أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا
أخى الزائر / أختى الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة الموقع ||



أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةموقع إلاصلاتىالأحداثالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور

 

 التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم الاسلام
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
خادم الاسلام



التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية   التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية Icon_minitime119/3/2011, 5:56 pm



التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية

التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية Constitution_L

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء
المادة 75 :
نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية
الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا
المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل
ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط
ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى
لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير
مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .


المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .

الثاني :
الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل
محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح
على امتداد البلاد .


الثالث :
حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب
والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي
العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .


المادة 77 : وهي
الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات
بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .


المادتين 93,88 : تتعلقان
بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح
الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي
مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة
النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي
الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره
) .


المادة 189 :
في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار
دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية
نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ
ومستقر لتحقيق نقله دستورية .


*
ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر
الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن
التعديل إضافة المادة




189
مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس
الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100
عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد
خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر
يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .


تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .

] المادة 139 :
حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة
بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة
رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون
تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها
في رئيس الجمهورية .


المادة 148 :
وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض
قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا
لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد
لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان
حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء
الشعب وموافقته علي ذلك .


====================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مد فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتاسعة مساء
» نجيب ساويرس يقود حملة الكنيسة ضد التعديلات الدستورية
» من المسئول عن تحويل التعديلات الدستورية دينية ؟ الشيخ يعقوب : لم أكفر من قال لا .. ويرد على أكاذيب الإعلام وافتراءه على السلفية
» اللجنة العليا للاستفتاء تعلن حسم النتيجة بنسبة موافقة77,2%
» منظمة حقوقية : تجمع أعداد كبيرة من السلف في الإسكندرية وأوتوبيسات ضخمة تنقل مسيحيين من الكنائس إلى مراكز الاستفتاء لرفض التعديلات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا :: ๑۩۞۩๑ الاقـــــسام العــــــامة ๑۩۞۩๑ :: ¨°o.O ( ..^ قسم الاخبار العامة^.. ) O.o°¨-
انتقل الى: