أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا
أخى الزائر / أختى الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة الموقع ||



أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةموقع إلاصلاتىالأحداثالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور

 

 هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محب السلف
مراقب قسم دروس الاسماعيلية
مراقب قسم دروس الاسماعيلية




هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام   هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام Icon_minitime127/8/2011, 6:37 pm

السلام عليكم

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام

الجــــــواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا
يجوز العدول عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال رأفته عليه
الصلاة والسلام بأمته وشدّة حرصه عليهم ومُدافعته لما يشق عليهم.

قال
سبحانه وتعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)

ومعلوم أن الدنانير والدراهم
كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعامل بها عليه الصلاة
والسلام ، ولو كان إخراجها في صدقة الفطر من رمضان جائز لأمر بها أو لأذن
بها أن تُخرج من المال .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر من رمضان فقال عنها : طهرة للصائم من اللغو
والرفث ، وطُعمة للمساكين . رواه أبو داود .

وليست مثل زكاة المال
من حيث من تُدفع لهم ، ومن حيث قيمتها وكميتها . ثم إن النبي صلى الله عليه
وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان
أبعد الناس منه . كما قالت عائشة رضي الله عنها . والحديث مُخرّج في
الصحيحين .

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النص على فرضية زكاة
الفطر صاعا من الطعام . قال ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج
الناس إلى الصلاة . رواه البخاري ومسلم .

فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً . وهذا هو رأي جمهور العلماء .

والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هو مقدار الصاع النبوي في إخراج زكاة الفطر بالرطل وبالكيلو؟
» مطوية زكاة الفطر (نسخة مصورة) - تحميل مباشر - PDF
» هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره وأظفاره ؟.
» الأزهر: لا يجوز شرعاً السكوت على ما يحدث فى سوريا
» هل يجوز للجنب أن يعيد لبس ما عليه من ثياب وذلك بعد الاغتسال؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا :: ๑۩۞۩๑§( الأقسام الشرعية)§๑۩۞۩๑ :: ¨°o.O ( ..^ قســــــم الفتــــــــاوى ^.. ) O.o°¨-
انتقل الى: