size=18]
الشيخ علي بن عبد الله العماري-حفظه الله
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو الإفتاء[/size]
[/size]
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمدلله رب العالمين ، أم نساء المؤمنين بالحشمة والحجاب ، وصلى الله على محمدوآله وسائر الأصحاب وسلم تسليماً إلى يوم الدين ... أما بعد :
فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهاراً لزينة لغير المحارم خوفاً عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناءبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكتأيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهرواعلى عورات النساء" . فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأةالمسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؛ لأنهم منالمحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك.
ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية : " ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها "وبعض الأحاديث كحديث أسماء ، وحديث سفعاء الخدين ، وقصة الخثعمية ، ونهيه– صلى الله عليه وسلم – أنت تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة ، وقصةالواهبة وغيرها من الروايات.
لذاعزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنةوأقوال أئمة السلف والخلف رحمهم الله ، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوبستر الوجه والكفين عن غير المحارم منم ذلك أيضاً.
أدلة المبيحين والرد عليها:
أولاً : يستدلون بآية سورة النور " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها" وأن ابن عباس فد فسرها بأنها الوجه والكفان ، ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها" بأن المقصود هو الرداء والثياب ، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -الحسن، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. وقال ابنكثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكنإخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال – رحمهالله - : " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً ، توجد في الآية قرينة تدل على عدمصحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هوخارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلافالظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
ثانياً :يستدلون بحدث أسماء – رضي الله عنها – فعن عائشة – رضي الله عنها – أنأسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثيابرقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه "ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. وردسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه –هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:
1- إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه.
2- إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.
3- إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
4- إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
5- إنأسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرةالنساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليهوسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلكبثياب رقيقة وهي التي تُرى عورتها منها فلا يُظن بأسماء أن تدخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائهاعورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كلشيء إلاّ الوجه والكفين.
معنى هذا أنها دخلت على النبي صلىالله عليه وسلم وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أوماشابه ذلك ، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذاالمعنى منكراًً لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها.
ثالثاً : يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال : " تصدقنفإن أكثركن حطب جهنم: فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لميارسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير..." والحديث صحيح أخرجه النسائي.
ويُرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي – حفظه الله – في كتابه ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين ) في ص (40):
"والصواب أنها ( امرأة من سفلة النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أن الرواية الصحيحة هي ( امرأة من سفلة النساء)ثم قال وفقه الله في ص (41) : فعلى هذا فقوله: " امرأة من سفلة النساءسفعاء الخدين ) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم ، وهي سوداء ، هذاالقول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست منالحرائر ، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذأنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ... وقد فسر سفعاءالخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام.
رابعاً :يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فطفقالفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضلينظر إلها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها .. إلخ ،فقالوا : لو كان كشف الوجه محرماً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأةأن تعطي وجهها.
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجبعليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عنعائشة رضي الله عنها،في حجة الوداع ( كانالركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوناسدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه ) ويرد عليهم أيضاً بما قاله الشيخ حمود التويجري – رحمه الله– وأسكنه فسيح جناته – في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص(232) : وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه لميصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال رحمه الله تعالى– وغاية مافيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناءفيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها.
خامسا :يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازينفي الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههنوأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجبعلى المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهاتالمؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال.قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقابوالقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههنوأيديهن.
سادسا :يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب نفسهافنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها .. إلخ ، ويردعليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلمولذلك كشفت وجهها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الخاطب أنينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله: " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أنينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز.والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولهاأو قعرها مع تسترها.
وقبل أن أشرع فيذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجهوالكفان أود أن أذكر القاريء الحبيب أن النساء كن على عند النبي صلى اللهعليه وسلم يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائرالجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بنالمعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظتباسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يُستبعد أن تكون جميعالأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآياتوالأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت فيالسنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير – رحمه الله .
الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
بتغطية سائر جسدها
الأدلة من الكتاب:
أولاً: قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن"قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظرواإليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهنولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني -رحمه الله- : أي من ستربينكم وبينهن. وقال الطبري -رحمه الله- " إذا سألتم أزواج رسول الله صلىالله عليه وسلم ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن،ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساءمن عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكونللشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجالالأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز – حفظه الله – في هذهالآية: " ولم يستثنِ شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليهاوحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيراً - : " والآية المذكورة حجةظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة.
ثانياً: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ".
قالالشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابنجرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اللهعنه في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فيحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وقالسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله- في هذه الآية : " إن محمد بنسرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
ثالثا : قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثياب.
رابعاً : قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن "قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهنليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأنالخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهماوهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية : "فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ،والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترتعنقها.
انظر أخي القارىء هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه !!
الأدلة من السنة:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها شيئاً بل قال : إنها عورة .
ثانياً : فعل عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك ، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالتعائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبحعند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبلالحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي "
ثالثاً : عن عائشة رضي الله عنه قالت : " كانالركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوناسدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
رابعاً :حديث عائشة رضي الله عنه قالت : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلميسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه .
خامساً : عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن .
قالشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازينكانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
سادساً : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .
سابعاً : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال : " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما "فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي –صلى اللهعليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك –كأنها أعظمت ذلك – قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها "
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان .
ثامناً : أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت : " خرجتسودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهافرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيفتخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .
وبعدأخي المسلم أختي المسلمة: هل يشك عاقل في تحريم كشف الوجه والكفين لغيرالمحارم لوضوح الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علماً أن كثير من أهلالعلم ساق أكثر من عشرين دليلاً من السنة في تحريم كشف الوجه ولكن اقتصرتعلى هذه الأدلة حتى لا أطيل، ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلىمجموعة الرسائل في الحجاب والسفور لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –وللشيخ عبد العزيز ابن باز ، وللشيخ محمد العثيمين – حفظهما الله – وكتابالشيخ حمود التويجري -رحمه الله- " الصارم المسلول على أهل التبرجوالسفور" وكتاب" يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي" للشيخ صالح البليهي-رحمه الله- و"الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين" للشيخ مصطفى العدوي –حفظه الله- وغيرها من الكتب.
خاصة أننساء المؤمنين قد اعتدن هذه العبادة الطيبة الحميدة. أما في هذا الزمانالذي كثر فيه التبرج والسفور والإنحلال الخلقي من قبل الشعوب الإسلاميةوغير الإسلامية، والتشبه بالكافرات في الزينة وما يسمونها بالموضة،وانتشرت الأصباغ التي توضع على الوجه فهل يرضى رجل في قلبه غيرة علىمحارمه أن تكشف زوجته أو أخته أو قريبته أمام الأجانب وقد قال صلى اللهعليه وسلم :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وهل يختلفاثنان في أن الوجه هو محط الأنظار من قبل الرجال لأنه هو المكان الذيتُعرف به المرأة هل هي جميلة أم لا.
وقبلأن أختم هذه الرسالة أذكر إخواني المسلمين بحدث المصطفى صلى الله عليهوسلم الذي رواه مسلم في صحيحه :" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكمفيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنيإسرائيل كانت في النساء" وهذا الحديث يبين عظم وخطورة النساء إذا خرجن وهننازعات للحجاب.
والله نسأل أنيحفظ أعراضنا ونساءنا من كيد الكائدين، وأن يجنبهن التبرج والسفور وأنيجعلهن صالحات مصلحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/center]