الفقه لغة : الفهم
شرعا: العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
الدليل:
قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مماتقول"
الطهاره
لغة : النظافه
شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس
معنى الحدث : هو وصف معنوى يقوم بالبدن يمنع من الصلاه وغيرها ..
انت عندما تكون متوضئ تكون طاهرا وعندما ينتقض الوضوء هذا يسمى حدث قائما بك يمنعك من العباده
وهو نوعان حدث اصغر ويرفع بالوضوء ... وحدث اكبر يرفع بالغسل كالجنابه او ما يقوم مقامهما كالتيمم
اما النجس : فهو مستقذر شرعى يمنع من صحة العباده .. كالبول والغائط وزوال النجس يكون بتطهير موضعه
** لا يحكم على المستقذر غير الشرعى كالبصاق والمخاط والمنى بالنجاسه لانها مستقذر طبعى ليس على نجاسته دليل..
كتاب الطهاره باب المياه
** يبدأ اهل العلم كتب الفقه بالطهاره لانها الاصل فى صحة العبادات ولا يكون الطهاره الا بالماء لانه الاصل" وان عدم فالتيمم لقوله تعالى "" فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ"" ** الاصل فى الماء انه طاهر فى نفسه مطهر لغيره لقوله تعالى " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً" الطهاره بما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد
وذلك لحديث ابى هريره المتفق عليه : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلتيا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقولاللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايايكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد..
معنى هنيه: قليلا من الزمن
الدنس: الوسخ والقذر
البرد :هو ما نزل جامدا وذاب على الارض والثلج عكسه
********
الطهاره بمياه الانهار والابار والبحار وكل ما نبع من الارض
لحديث ابى هريره الصحيح : جاء رجل إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل منالماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأمن ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمهوالطهور ماؤه الحل ميتته.
[/center]
سأل الرجل عن الماء وقيده كما قال اهل العلم بقيود فقهيه ركوب البحر وقلة الماء وخوف العطش فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اجابه بجواب فيه خير للامه جمعاء ورحمه بها هو الطهور ماءه الحل ميتته لانهم نسوا انهم قد ينفذ منهم الزاد ايضا . **********
الوضوء بالماء المستعمل
وهو المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل فحكمه حكم الاصل طهور طاهر فى نفسه مطهر لغيره ولان الماء طاهر والتقى بطاهر اى جسد الانسان .
ولحديث الربيع بنت معوذ رضى الله عنها : ان رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده . حسنه الالبانى . وكاد الصحابه يقتتلون على وضوء النبى صلى الله عليه وسلم "
ويجوز استعمال فضل المرأه وروىالإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِمَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا"
وهناك من يستدل بحديثأن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"
وهو مختلف فى صحته وعلىافتراض صحته فالحديث ايضا منسوخ بما جاء بعد ذلك من احاديث دلت على فعلالنبى صلى الله عليه وسلمفيكون الجمع بين الاحاديث على رأى بعض اهل العلمكما ذكر فى المجموع عن الخطابى وهو رأى الشيخ العثيمين ايضا فى الشرحالممتع :أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأبفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
********
التطهر بالماء اذا وقع فيه تراب ؟
نعم يجوز لان التراب يوافق الماء فى صفتيه الطهاره والطهوريه وهو البديل الشرعى له .
*********
الوضوء بالماء المشمس والساخن
لما روى عن سيدنا عمر رضى الله عنه وصححه الالبانى : انه كان يسخن له الماء فى قمقم فيغتسل به .
وعن ايوب قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان بن عمر يغتسل بالحميم . حسنه الالبانى
الحميم : الماء شديد السخونه
وعليه فلا بأس باستخدام السخانات الشمسيه
***********
الطهاره بالماء ان خالطه طاهر
لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه تغييرا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه فلا يصح التطهر به . فمثلا ماء الورد او الزعفران او الشربه او الشاى لا استطيع قول ماء عليه لانه تغير بمخالطه وامتزاج لكن يصح التطهر به ان كان التغير بسيط وليس بفاحش وكان الاثر ضعيف كماء وسدر ماء فيه اثر عجين او صابون
بشرط ان لا يخرجه عن اطلاق لفظ الماء عليه ولا يكون التغير كبيرا وفاحشا . وذلك للحديث الصحيح عن ام هانئ رضى الله عنها قالت: اغتسل النبى صلى الله عليه وسلم وميمونه من اناء واحد من قصعه فيها اثر العجين "
وقال النبى للنسوه وهم يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر "
*******
الطهاره بالماء ان خالطته نجاسه
لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه بهذه النجاسه فأن الماء نجس بالاجماع.
اذا لم يتغير احد اوصافه فالماء على اصله طاهر مطهر وذلك للحديث الصحيح عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:قيل: يارسول الله انتوضأ من بئر بضاعه بضم الباء وهى بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لاينجسه شئ"
وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره.
الحيض : الخرق التى يمسح بها دم الحيض
هذا الحديث صريح بمنطوقه ان الماء لا ينجس الا اذا تغير . وليس هناك حد لاكثرية او اقلية الماء وارتباطها بالنجاسه فالاصل التغير وحديث "اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " يفهم منه مظنة ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث اى النجس ولكنه ليس صريح فى ذلك والاصل التغير كما ذكرنا. والقلتين تقدر ب 200كجم
********
الطهاره بالماء الآجن
وهو الماء الذى تغير بطول مكثه فى المكان وهو على اصله فعلى هذا لو وضع ماء فى خزان لفتره طويله فتغير جاز الوضوء به .
قال بن المنذر رحمه الله فى الاجماع : واجمعوا ان الوضوء بالماء الاجن من غير نجاسه حلت فيه جائز غير بن سيرين قال لايجوز وقال بن قدامه فى المغنى قول الجمهور اولى "
*****
الوضوء بماء زمزم
فعن على بن ابى طالب رضى الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ"
السجل : الدلو
*****
** اذا شك انسان اوشتبه عليه ماء نجس بطهور او ثياب طاهره بنجسه فالصحيح انه يتحرى ويستخدم ما يغلب عليه ظنه.